أحمد بن عبد الرزاق الدويش

62

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 5170 ) س 1 : إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها ، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها ، وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق ؟ ج 1 : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، مثل : أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها ، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها ، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة ، وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ؛ لأنها في حكم الزوجة ، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين ، ولو لم ترض بالرجعة ، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها . أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ، مثل : أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه ، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها ، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى ، ولا يجوز له أن يخلو بها ، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : إذا طلق إنسان زوجته وهي حامل ، فهل الطلاق نافذ